Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26892 بتاريخ 02/07/2021 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض يوجب نقض حكمها لمخالفة الأثر النسبي للنقض
Principe juridique
- يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض دون ما عداه عملا بمقتضيات الفصل 191 من م م م ت.
- تلتزم محكمة الإحالة بالتقيد بحدود النقض كما رسمها قرار محكمة التعقيب ولا يجوز لها التوسع في نطاق نظرها إلى مسائل لم تكن سببا للنقض وإلا اعتبر حكمها صادرا خلافا لما اتصل به القضاء.
- إذا كان سبب النقض منحصرا في عدم بيان الأجر المعتمد في احتساب المستحقات أو في عدم بيان المدة التي أسندت لأجلها فإن إعادة النظر من محكمة الإحالة يجب أن تقتصر على هذا النطاق ولا تمتد إلى أصل الاستحقاق الذي لم يتسلط عليه النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.