Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31161 بتاريخ 16/11/2021 : الاعتراض على الحكم لا يقبل إلا إذا كان الحق موضوعه قائما ولم يضمحل

قرار تعقيبي عدد 31161 بتاريخ 16/11/2021 : بطلان تسويغ الأصل التجاري عند عدم ثبوت حق المسوّغ في التعامل بشأنه

J P 31161/202116 novembre 2021

Principe juridique

  1. الاعتراض على الأحكام يثبت لكلّ من لم يكن مشمولا بالخصومة أصليا أو بطريق التداخل متى كان الحكم الصادر فيها مضرّا بحقوقه ولم يضمحل الحق الذي تأسس عليه الحكم.
  2. لا يصحّ ترتيب آثار العقد إذا انصبّ على حق لم يحسم في رجوعه إلى المتصرف ولم يكن هذا الأخير محتكما على الحق موضوع التعامل، لأن من لا يملك حق التصرف لا ينقل للغير حقا صالحا للتعامل.
  3. متى أقامت المحكمة قضاءها على أسباب واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وكانت النتيجة صحيحة ولا خرق فيها للقانون اعتبر ذلك ردا ضمنيا على الدفوع المثارة ولا يعدّ هضما لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.