Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67345 بتاريخ 31/12/2019 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري به العمل بتاريخ الحادث عند غياب ما يثبت الدخل

J P 67345/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لإجراء عرض الملف على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 م م م ت لكونه لا يعدّ هيئة عمومية مرتبطة ميزانيتها وجوبا بميزانية الدولة بحسب طبيعته القانونية وموارده كما نظمها قانون التأمين.
  2. يظل تكييف التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح المعفي من التعويض وفق الفصل 122 من مجلة التأمين من المسائل الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الأصل ولا تراقبها محكمة التعقيب متى استندت إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف.
  3. عند غياب ما يثبت دخل المتضرر وفق مقتضيات الفصل 127 من قانون التأمين يتعين اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع الجاري به العمل بتاريخ وقوع الحادث لا أجر السنة السابقة ما دام النص لم يقرر خلاف ذلك صراحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.