Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/29180 بتاريخ 05/02/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إعراض المحكمة عن طلب جوهري دون بيان مبرراته

J P 2015/29180/20165 février 2016

Principe juridique

  1. يُعد الحكم قاصرا في التسبيب ومُهدرا لحقوق الدفاع إذا أعرضت المحكمة عن الرد على طلب جوهري من شأنه التأثير في وجه قضائها دون أن تُبين أسباب ذلك الإعراض.
  2. لا يكفي لاعتماد المحكمة نتيجة الاختبار الطبي أن تُورد تعليلا عاما أو مُبهما، بل يتعين أن يكون التعليل مؤسسا على عناصر فنية دقيقة تبرر ترجيحها لنتيجة الخبير عند وجود تباين بيّن مع ما انتهت إليه اللجنة الطبية.
  3. إذا ورد نص خاص يُقرر أن كل طرف يتحمل مصاريف الاختبارات التي تجرى بناء على طلبه في منازعات حوادث الشغل أو الأمراض المهنية، تعيّن تطبيقه وإقصاء القواعد العامة المتعلقة بالمصاريف القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.