Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21605/2021 بتاريخ 22/01/2021 : فساد التسبيب عند اعتماد الخبرة المبنية على تصريحات مجردة دون سند مادي أو قانوني لإثبات استحقاق المنح

J P 21605/2021/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقدير القاضي لمدى الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن ينضبط لعناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، بما يجعل عبء إقامة الحجة على سبب الطرد محمولا على من يتمسك به.
  2. عدم ثبوت الخطأ الفادح المدعى به وفق ما يقتضيه عبء الإثبات ينفي موجبات تطبيق أحكام الطرد للأسباب التأديبية، ويجعل الدفع بمشروعية الإنهاء المؤسس عليه دفعا غير ذي موضوع.
  3. الخبرة التي تبنى على تصريحات أحد الخصوم دون الاستناد إلى سند مادي محدد أو نص قانوني بذاته تكون فاقدة للحد الأدنى من الجدية والمهنية، ولا تصلح أساسا سليما لتأسيس القضاء في استحقاق المنح والتعويضات.
  4. تبني محكمة الدرجة الثانية لأسانيد الحكم الابتدائي لا يكون سائغا إلا إذا كانت تلك الأسانيد متضمنة لتعليل مستساغ كاف يجيب على الدفوع الجوهرية، وإلا عدّ ذلك هضما لحق الدفاع وضعفا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.