Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29227 بتاريخ 22/03/2022 : استحقاق الفائض القانوني لا يتأثر بمنازعة المدين في تاريخ التوقف عن الدفع متى لم يثبت براءة ذمته من أصل الدين

J P 29227/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. منازعة المدين في التاريخ الذي ينطلق منه احتساب فائض التأخير لا تؤثر في ثبوت أصل الدين متى كان الحكم قد أسس استحقاق الفائض على تاريخ الإنذار بالدفع ولم يقدم المدين ما يفيد براءة ذمته أو عدم لزوم الدين له.
  2. لا وجه للتمسك بتحريف الوقائع عند اقتصار المحكمة على تأييد القضاء بالفائض القانوني من تاريخ الإنذار بالدفع دون اعتماد التاريخ الذي ورد في محضر التنبيه لانطلاق الفوائض.
  3. تقدير محكمة الموضوع لثبوت الدين ينهض على عدم تقديم المدين لما يثبت براءة الذمة أو عدم لزوم المبلغ، ولا تنال منه الدفوعات المتعلقة بمناقشة تفاصيل احتساب الفوائض متى بقي أصل الالتزام قائما دون إثبات مخالف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 430 م إ ع-الفصلين 7 و8 من القانون عدد 52 لسنة 2000-الفصل 3 من القانون عدد 52 لسنة 2000-الفصلين 64 و65 من م م م ت-الفصل 175 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.