Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36027 بتاريخ 19/01/2022 : استبعاد تطبيق قانون الضم عند انحصار النزاع في مطالبة الأجير لمؤجره بخلاص المساهمات غير المصرح بها
Principe juridique
- ينحصر مجال تطبيق القانون عدد105 لسنة1995 في تنظيم العلاقة بين الصندوق الاجتماعي والمضمون الاجتماعي بشأن آلية ضم مدد النشاط غير المصرح بها بعد الدفع الفعلي للاشتراكات وفق إجراءات وشروط خاصة.
- تندرج مطالبة الأجير لمؤجره بتسديد المساهمات أو المحجوزات القانونية غير المصرح بها بين يدي الصندوق ضمن علاقة الشغل التي ينظمها القانون عدد12 لسنة 1985 ولا تتعلق بآلية الضم المنصوص عليها بالقانون عدد105 لسنة1995.
- لا يكون المؤجر طرفا في آلية الضم ولا دخل له في إجراءاتها، بما يجعل توجيه الخصومة إليه ينصرف إلى إخلاله بالتزام التصريح والخلاص لا إلى طلب الضم الذي يباشره المضمون الاجتماعي مباشرة لدى الصندوق.
Textes appliqués
- طبق الفصل185م.م.م.ت.-القانون عدد105 لسنة1995 المؤرخ في 14/12/1995-الفصل10-القانون عدد12 لسنة 1985-الفصلين4و5 من القانون عدد105-الفصول82و83و84م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.