Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50509.2022 بتاريخ 31/01/2023 : مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لنتيجة الاختبار تعد جدلا موضوعيا غير خاضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 50509.2022/202331 janvier 2023

Principe juridique

  1. مجرد الادعاء بعدم تضمين الخبير لتصريحات الأطراف لا يبطل أعمال الاختبار ولا يؤثر فيها متى بقيت للطرف إمكانية مناقشة نتيجة الاختبار والطعن فيها أمام محكمة الأصل بما ينفي تحقق الضرر.
  2. لا يكون النعي بعدم تشخيص الخبير لبعض الأجزاء منتجا في دعوى القسمة متى استخلصت محكمة الأصل من حجج ثابتة خروج تلك الأجزاء من دائرة المال الشائع موضوع القسمة.
  3. يرفض الطعن الموجه إلى القيمة التي انتهى إليها الاختبار إذا كانت محكمة الأصل قد تحققت من اعتماد الخبير معايير موضوعية في التقدير ولم يقدم الطاعن ما يدحض تلك القيمة، لأن المنازعة في ذلك تعد جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 45 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.