Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67226.2022 بتاريخ 22/05/2024 : استحقاق الجراية العمرية كتعويض عن الضرر المادي يقتضي تعليلا يناقش أدلة عمل الزوجة

قرار تعقيبي عدد 67226.2022 بتاريخ 22/05/2024 : استحقاق الجراية العمرية كتعويض عن الضرر المادي يقتضي تعليلا يتناول دليل العمل والدخل

J P 67226.2022/202422 mai 2024

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وسائل الإثبات والأخذ بدليل دون آخر، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل سليم يتناول الأدلة المعروضة ويناقشها ويبين أسباب اعتمادها أو استبعادها.
  2. إذا تمسك أحد الأطراف بدفع مؤثر يتعلق بعدم استحقاق التعويض عن الضرر المادي في شكل جراية عمرية بسبب قيام مورد رزق أو دخل قار للمستفيد، فإن على المحكمة أن تتحقق من هذا الدفع وتفصح عن موقفها منه تعليلا، وإلا عدّ حكمها مشوبا بضعف التعليل وهضما لحق الدفاع.
  3. الاقتصار في التعليل على نفي واقعة ادعاها الخصم بعبارة عامة دون مناقشة الحجج والقرائن المقدمة لإثباتها يجعل القضاء غير قائم على أساس ويعرضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.