Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67257.2018 بتاريخ 23/01/2019 : عدم استجابة المحكمة لطلب التمديد في أجل المرافعة لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى اعتبرت الدعوى مهيأة للفصل

J P 67257.2018/201923 janvier 2019

Principe juridique

  1. عدم استجابة المحكمة لطلب التمديد في أجل المرافعة لا يشكل هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن تقدير جاهزية الدعوى للفصل يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولم يقدم الطالب ما يبرز لزوم التمديد.
  2. لا يقبل التمسك بمخالفة حق الدفاع بدعوى صرف القضية للمرافعة إذا كان صرفها قد تم استجابة لطلب صادر عن نفس طالب التأخير أو من يمثله قانونا.
  3. تقدير المحكمة لكون الملف مهيأ للفصل واستكمال عناصره لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا ترتب عنه منع فعلي من إبداء وسائل الدفاع أو تقديم الحجج اللازمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.