Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34217 بتاريخ 23/09/2022 : خطورة الإصابة لا تكفي وحدها لاستنتاج نية القتل في محاولة القتل العمد
قرار تعقيبي عدد 34217 بتاريخ 23/09/2022 : تكييف الفعل كاعتداء بالعنف الشديد يقتضي عدم قيام نية القتل رغم خطورة الإصابة
Principe juridique
- دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي فهم الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها شريطة أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- خطورة الإصابة وحدها لا تكفي للجزم بانصراف نية الجاني إلى القتل ما لم تتعزز بقرائن أخرى تفيد اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح.
- مجرد القول بأن الإصابة كان يمكن أن تؤدي إلى وفاة المتضرر لولا التدخل الطبي السريع والناجع لا يفيد حتما توفر نية القتل لأن الوفاة قد تحصل في غياب التدخل الطبي حتى ولو لم تكن الإصابة خطيرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.