Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22949/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار غلق المؤسسة بعد رفض ترخيص البطالة الفنية إيقافا عن العمل دون موافقة مسبقة طردا تعسفيا
Principe juridique
- تكييف الوقائع وإضفاء الصبغة القانونية عليها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها للمدعى عليه، غير أن هذا التكييف يتعين أن يلتزم بالإطار القانوني الصحيح للآلية المعتمدة ولا يجوز إحلال نظام قانوني محل آخر على خلاف شروطه.
- الصد عن العمل هو آلية استثنائية مرتبطة حصرا بإطار نزاع الشغل الجماعي كما نظمه الباب المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، ولا يصح للمؤجر اعتمادها لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية تخضع لآليات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل.
- إذا انتهت مدة الإحالة على البطالة الفنية المرخص فيها ورفضت لجنة مراقبة الطرد التمديد، فإن منع الأجراء من استئناف العمل يعد إيقافا عن العمل دون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد بما يترتب عنه اعتبار ذلك طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.