Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67486 بتاريخ 30/12/2019 : قصور التعليل عند تكييف الشغب كافتكاك للحوز بالقوة دون استظهار عناصر القوة
Principe juridique
- دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية وضع اليد متى توافرت للحيازة عناصرها المادية والمعنوية، ويثبت الشغب بوصفه واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات بما يقتضي بحثا موضوعيا يقوم على المعاينة وسماع البينة والاستعانة بالخبرة عند الاقتضاء.
- تكييف الأفعال على أنها افتكاك للحوز بالقوة يقتضي من محكمة الموضوع استظهار العناصر المادية المكونة لحالة الافتكاك وبيان وجه استعمال القوة، وإلا كان التعليل قاصرا وغير قائم على أصل ثابت بما يوهن القضاء.
- يشترط لقبول الدعوى الحوزية قيام حيازة قانونية هادئة وظاهرة دون إكراه لمدة سنة كاملة قبل حصول الشغب، ورفع الدعوى داخل أجل العام من حصول الشغب أو العلم به إن كان خفيا فيما عدا صورة افتكاك الحوز بالقوة، ويستوجب ذلك من المحكمة التثبت من عناصر الحوز وترجيح المعطيات المتعلقة بتاريخ الشغب والعلم به للبت في مسألة الآجال.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 50 من م ا ع-الفصل 52 فقرة 1 من م م م ت-الفصل 54 من نفس المجلة-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 54 من م م م ت-أحكام الفصل 54 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.