Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67402.2018/67413 بتاريخ 20/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الإحالة لارتباط كتب الاتفاق بوعد البيع

قرار تعقيبي عدد 67402.2018/67413 بتاريخ 20/01/2020 : حجية تقدير محكمة الإحالة للوقائع عند التزامها بأسباب النقض

J P 67402.2018/67413/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة يتحدد نطاق نظرها بما رسمه قرار النقض سند الإحالة، ويكون قضاؤها سليما متى التزمت بالبحث الذي أوجبته محكمة التعقيب وأقامت عليه تعليلها.
  2. تقدير محكمة الموضوع لما إذا كانت محررات متقابلة تشكل عقدا ظاهرا وآخر خفيا مترابطين يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام استنتاجها مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف ومعللا تعليلا صحيحا.
  3. الطعن الذي ينصب على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لمدلول المحررات والوقائع لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه كافيا ومطابقا لثابت الأوراق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 3 من وعد البيع-الفصل الثاني من وعد البيع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.