Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57335 بتاريخ 10/05/2018 : رفض إثبات خلاص معينات الكراء بالشهادة عند قيام العلاقة الكرائية على عقد كتابي
Principe juridique
- سلطة القاضي الاستعجالي في عدم المساس بالأصل لا تمنعه من الاطلاع على الحجج وتفحصها لاستخلاص النتائج القانونية اللازمة لحفظ الحقوق الظاهرة واتخاذ التدابير الوقائية المؤقتة متى توفرت حالة التأكد.
- إذا كانت العلاقة التعاقدية ثابتة بعقد كتابي فإن إثبات الوفاء بالالتزام الناشئ عنه يقتضي سلوك ذات وسيلة الإثبات، فلا يُقبل ادعاء خلاص معينات الكراء بالبينة أو بالشهادات الخطية عند قيام التعاقد كتابة.
- حق المدين في أخذ توصيل بما دفعه يجعل عدم حصوله على الوصولات نتيجة لتفريطه في حق مخول له قانونا، فلا يعتد بهذا الدفع لإثبات الخلاص ولا لدرء آثار عدم الوفاء في نطاق القضاء الاستعجالي.
- رفض المحكمة إجراء سماع البينة لا يشكل هضما لحقوق الدفاع متى كان المطلوب إثباته غير منتج قانونا لعدم مطابقته لقواعد الإثبات الواجبة التطبيق على العلاقة التعاقدية المكتوبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 96 م م م ت-الفصل 266 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.