Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67481 بتاريخ 11/11/2019 : تقدير الوقائع وتحديد مسؤولية حادث المرور من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف الوقائع أو قصور التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص صورة الحادث وتحديد المسؤوليات تبعا لها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون، إلا إذا انطوى القرار المطعون فيه على قصور في التعليل أو تحريف للوقائع.
- يكون القرار مبنيا على أساس سليم متى تولت محكمة الاستئناف مراقبة قراءة محكمة البداية للوقائع وتكييفها ثم طبقت عليها جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين، وانتهت إلى نتيجة معللة دون انحراف عن صورة الحادث كما استخلصتها من الوثائق المعتمدة.
- لا يكفي في التعقيب مجرد مجادلة محكمة الأصل في ترجيحها لوقائع الحادث أو في تقديرها لنسبة الخطأ بين السائقين لإثبات خرق القانون، ما لم يبين الطاعن وجها قانونيا جديا يقوم على عيب التعليل أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.