Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69511 بتاريخ 25/09/2024 : استحقاق التنفيل مشروط بعدم رجعية تصنيف الوظيفة المرهقة

قرار تعقيبي عدد 69511 بتاريخ 25/09/2024 : التنفيل لا يثبت إلا باستجماع شرط مدة الخدمة الدنيا

J P 69511/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. استحقاق التنفيل في نظام الجرايات يقتضي اجتماع شرط مدة عمل دنيا وشرط إدراج النشاط ضمن قائمة الوظائف المرهقة، ويؤدي تخلف أحد الشرطين إلى رفض المطالبة بالتنفيل.
  2. لا يمتد أثر الأمر المتعلق بضبط قائمة الوظائف المرهقة إلى وضعيات سابقة على صدوره متى خلا من التنصيص على تطبيقه بصفة رجعية، فلا يمكن الاحتجاج به لإسناد حق لم ينشأ في ظلّه.
  3. استخلاص محكمة الموضوع لمدى تحقق شروط التنفيل من واقع الملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ وسليم المبنى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-الفصل 32-الأمر عدد 1178 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/09/24-الأمر المنقح والمتمم له عدد 1197 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/12/25-الفصل 36 فقرة أولى-أمر عدد 116 لسنة 1973 المؤرخ في 1973/03/17-الأمر عدد841 المؤرخ في 17 جوان 1985-الفصل 31 فقرة أولى autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.