Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51465 بتاريخ 25/09/2023 : شمول عبارة الأضرار المادية في عقد التأمين لخسارة الدخل متى استوعبتها صياغة العقد

J P 51465/202325 septembre 2023

Principe juridique

  1. يعد عقد التأمين المبرم إبراما صحيحا شريعة للمتعاقدين، ويُعمل بمقتضياته كما يُعمل بالقواعد القانونية متى كانت بنوده واضحة وقابلة للتطبيق على النزاع.
  2. تستقل محكمة الموضوع بفهم بنود عقد التأمين وتفسيرها واستخلاص المقصود منها وتكييفها قانونا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التفسير محتملا لعبارة العقد ومعللا تعليلا سائغا دون تحريف للمعنى الظاهر.
  3. يكون الدفع جديدا أمام محكمة التعقيب إذا اقتصر مثيره أمام محكمة الاستئناف على طلب مبلغ محدد دون بيان قاعدة الاحتساب، فلا يُقبل لأول مرة عند الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 237 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.