Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67621 بتاريخ 25/12/2019 : الاعتراض يزيل أثر عدم استدعاء الغير المتضرر بإعادة نشر القضية وتمكينه من الدفاع

J P 67621/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. الاعتراض وسيلة طعن غير عادية خولها المشرع لمن صدر حكم ماسّ بحقوقه دون أن يسبق استدعاؤه، وغايته إعادة النظر في النزاع بحضوره وتمكينه من تقديم أوجه دفاعه.
  2. يترتب عن الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد طبق أحكام الفصل 173 من م م م ت بما يجعل المحكمة تنظر في أصل النزاع بحضور المعترض، فتزول بذلك مؤاخذة عدم شمول الحكم المعترض عليه للمتضرر متى تحقق له حق الدفاع إثر إعادة النشر.
  3. لا يعد عدم إدراج المعترض ضمن الحكم الأصلي موجبا لنقض ما انتهت إليه محكمة الموضوع إذا كانت قد أعادت نشر الدعوى بمناسبة الاعتراض ومكنت المعترض من ممارسة حقه في الدفاع على مصالحه في جوهر النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 173 من م م م ت-الفصل 306 من م ا ع-الفصل 177 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.