Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33617.2020 بتاريخ 12/01/2022 : انطلاق أجل إعلام المؤمن بالحوادث في تأمين المسؤولية المدنية من تاريخ علم المؤمن له بضرر الغير

J P 33617.2020/202212 janvier 2022

Principe juridique

  1. ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية وبين حرفائها أو الغير متى تعلقت المطالبة بالتعويض عن أضرار خاصة ولم تكن موجهة لإلغاء مقرر إداري أو للطعن في عمل أو عقد إداري أو لتعطيل سير المرفق العمومي.
  2. لا يترتب سقوط الحق في الضمان لعدم إعلام المؤمن بالحادث إلا إذا ثبت عدم احترام أجل الإعلام المعتبر قانونا أو تعاقديا من تاريخ علم المؤمن له بضرر الغير المولّد لاحتمال قيام المسؤولية المدنية موضوع الضمان.
  3. يمتنع احتساب أجل إعلام المؤمن في تأمين المسؤولية المدنية من تاريخ وقوع العطب أو الحادث المادي متى لم ينشأ عنه بعد علمٌ لدى المؤمن له بضرر الغير أو مطالبة به، لأن موضوع الضمان يتعلق بالنتائج المالية للمسؤولية تجاه الغير لا بمجرد تدخل المؤمن له لإصلاح معداتها.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل الثاني في فقرته الأولى من القانون عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-الفصل الاول فقرة 1 والفصل 2 فقرة2 والفصل الثالث من ذات القانون-الفصلين 2 و3 من القانون عت39ـدد المؤرخ في 03/06/1996-قانون المحكمة الادارية عـ40ـدد المؤرخ في 01/06/1972-الفصل 17 من القانون آخر الذكر-القانون عـ22ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 2/07/1968-الامر عـ564ـدد المؤرخ في 31/03/1997-الامر عـ2265ـدد لسنة 2004 المؤرخ في 27/9/2004-الفصل 246 م ا ع-الفصل 247 في فقرته الأولى من نفس المجلة-الفصل 547 م ا ع-الفصل 12 من الشروط العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.