Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50103 بتاريخ 05/11/2018 : لا ينهض التمسك بالقوة القاهرة لتبرير فوات أجل الاستئناف إلا بثبوت قيامها بأركانها

J P 50103/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. القوة القاهرة، وإن لم تنظمها أحكام مجلة الإجراءات المدنية والتجارية كسبب يتعلق بآجال الطعون، يمكن من حيث المبدأ إعمالها في الإجراءات المدنية متى ثبتت شروطها باعتبارها ظرفا استثنائيا خارجا عن السيطرة لا يمكن الاحتراز منه أو تجنبه أو تلافيه بصورة معقولة.
  2. التمسك بالقوة القاهرة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ردا على دفع يتعلق بسقوط الاستئناف لا ينسجم مع طبيعة المطاعن أمام محكمة القانون، ولا يقبل إلا في حدود ما يثبت توافر أركانها ثبوتا جديا من صلب ما قدم للمحكمة.
  3. متى ثبت إعلام الطاعن بالحكم ووقع تقديم الاستئناف خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 141 م م م ت فإن الطعن يتعرض للسقوط عملا بالفصل 143 م م م ت، ولا يرفع هذا السقوط إلا إثبات موجب قانوني معتبر يبرر عدم احترام الأجل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 141 م م م ت-الفصلين 213 م ا ج-262 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.