Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73441 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 73441/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق الإجرائية التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. استكمال ملف التعقيب بإيداع نسخة القرار المطعون فيه وبقية مستندات الطعن في الأجل القانوني شرط شكلي جوهري يترتب عن الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
  3. المسقطات الإجرائية ذات صبغة وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام الشروط الشكلية المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.