Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35212 بتاريخ 01/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 35212/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط حق الطاعن في التعقيب إذا لم يودع لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمذكرات التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بمتطلبات الإيداع أو الآجال القانونية المرتبطة بالطعن.
  3. تقديم المؤيدات والوثائق المقررة قانونا بعد انقضاء الأجل المحدد يعد إخلالا إجرائيا يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا دون حاجة لبحث الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.