Jurisprudence

قرار تعقيبي 69875 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 69875/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء مستندات التعقيب داخل الآجال القانونية بما في ذلك عدم تكليف محام لتقديم مذكر في مستندات الطعن طبق الإجراءات الواجبة.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها جزاء السقوط متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يمسّ سلامة الطعن من الناحية الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.