Jurisprudence
قرار تعقيبي 69875 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء مستندات التعقيب داخل الآجال القانونية بما في ذلك عدم تكليف محام لتقديم مذكر في مستندات الطعن طبق الإجراءات الواجبة.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها جزاء السقوط متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يمسّ سلامة الطعن من الناحية الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.