Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26816/2021 بتاريخ 05/03/2021 : تكييف إسناد خطة وظيفية من صنف أعلى ينهض قرينة على الترقية لا على التدرج بالأقدمية

J P 26816/2021/20215 mars 2021

Principe juridique

  1. يُفهم من التمييز بين أحكام التدرج وأحكام الترقية أن الانتقال إلى الصنف الأعلى بموجب الأقدمية يندرج ضمن التدرج ولو كان عموديا، بينما الترقية تقوم على إسناد خطة وظيفية من صنف أعلى باعتبار المؤهلات والكفاءة مع توافر شروطها التنظيمية.
  2. لا يجوز للمحكمة الخلط بين آليتي التدرج بالأقدمية والترقية بالكفاءة واعتبار إحداهما أصلا والأخرى استثناء إذا كان النص يجعل لكل آلية شروطا وآثارا مستقلة تحدد المسار المهني للعون.
  3. متى ثبت إسناد خطة وظيفية من صنف أعلى بمقرر إداري صادر عن المؤجر ترتب وجوب تكييف الوضع كتـرقية وما يستتبعه ذلك من آثار تصنيفية، ولا يسوغ نفي هذا التكييف بإضافة شروط لم ينص عليها النص المنظم للترقية.
  4. إذا قرر النص أن المنتفع بالترقية ينتفع بدرجتين اضافيتين علاوة على درجة الاقدمية فإن إعادة ترتيب العون في الصنف الأعلى دون تمتيعه بالدرجتين الإضافيتين تشكل خرقا لمقتضيات الترقية وآثارها القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 26/27/28 من النظام الأساسي للمعقب ضدها-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصول 420/421/559 من م ١ ع-الفصل 29 من النظام الأساسي للمعقب ضدها-الفصل 75من القانون ع78دد لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل 143 و144 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-القانون عدد 89/114 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.