Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26646/2021 بتاريخ 19/03/2021 : تجاوز محكمة الموضوع لحدود الطلبات يوجب نقض الحكم لخرق مبدأ عدم القضاء بأكثر مما طلب

J P 26646/2021/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. إغفال محكمة الموضوع بحث إقرار كتابي صريح لم يقع الطعن فيه ممن صدر عنه يشكل هضما لحق الدفاع وخرقا للقانون متى كان الإقرار سيد الأدلة في المادة المدنية.
  2. الصلح إذا انصب على واقعة النزاع وأدى إلى طرح الدعوى يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى المتعلقة بتلك الواقعة، ولا يجوز إعادة تأسيس طلبات جديدة على ذات السبب بعد ثبوت الصلح.
  3. لا يجوز للمحكمة الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم، وتجاوز حدود الطلبات في تقدير الغرامات أو المنح يوجب نقض الحكم لمخالفة القواعد الإجرائية المتعلقة بموضوع النزاع.
  4. المنح والتعويضات التي ضبط لها القانون أو الاتفاقية المشتركة مقدارا أقصى لا يجوز تجاوزها، ويعد احتسابها بما يفوق الحد الأقصى إساءة في تطبيق القانون موجبة للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 427 و430 م ا ع-الفصل 1467 من م ا ع-الفصل 175 م م م ت-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة للمقاهي-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.