Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26646/2021 بتاريخ 19/03/2021 : تجاوز محكمة الموضوع لحدود الطلبات يوجب نقض الحكم لخرق مبدأ عدم القضاء بأكثر مما طلب
Principe juridique
- إغفال محكمة الموضوع بحث إقرار كتابي صريح لم يقع الطعن فيه ممن صدر عنه يشكل هضما لحق الدفاع وخرقا للقانون متى كان الإقرار سيد الأدلة في المادة المدنية.
- الصلح إذا انصب على واقعة النزاع وأدى إلى طرح الدعوى يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى المتعلقة بتلك الواقعة، ولا يجوز إعادة تأسيس طلبات جديدة على ذات السبب بعد ثبوت الصلح.
- لا يجوز للمحكمة الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم، وتجاوز حدود الطلبات في تقدير الغرامات أو المنح يوجب نقض الحكم لمخالفة القواعد الإجرائية المتعلقة بموضوع النزاع.
- المنح والتعويضات التي ضبط لها القانون أو الاتفاقية المشتركة مقدارا أقصى لا يجوز تجاوزها، ويعد احتسابها بما يفوق الحد الأقصى إساءة في تطبيق القانون موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 427 و430 م ا ع-الفصل 1467 من م ا ع-الفصل 175 م م م ت-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة للمقاهي-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.