Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26653 بتاريخ 28/05/2021 : لا يكفي تعدد أسباب الطعن لإلزام محكمة التعقيب بالبت في الأصل متى انتهت إلى قبول الطعن شكلا فقط

J P 26653/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إلا إذا استوفى الشروط والصيغ الشكلية المنصوص عليها بأحكام الفصل 185 وما بعده من م م م ت.
  2. تقتصر محكمة التعقيب على التصريح بقبول مطلب التعقيب شكلا متى تبين لها استكمال شروطه الشكلية دون أن يستفاد من ذلك حتما البت في أوجه الطعن المتعلقة بالأصل.
  3. يعد استناد الطعن إلى خرق فصول قانونية مختلفة غير مؤثر في مرحلة النظر الشكلي متى كان مناط القبول هو استيفاء الشكليات والإجراءات التي يفرضها الفصل 185 وما بعده من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.