Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26604/2021 بتاريخ 30/04/2021 : خضوع علاقة الشغل المنتدبة بصفة وقتية لمجلة الشغل عند خروجها عن مجال انطباق القانون عدد 78 لسنة 1985

J P 26604/2021/202130 avril 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول المطعن بيان أوجه الخلل التي يدّعى أنها ترتبت عن خرق النص القانوني وتحديد أثر ذلك على عناصر الحكم، وإلا كان الطعن فاقدا لسنده المادي والقانوني واتجه الالتفات عنه.
  2. ينحصر مجال انطباق القانون عدد 78 لسنة 1985 في العلاقات الشغلية للأعوان المستخدمين بصفة دائمة، فإذا تأسست العلاقة على انتداب وقتي خرجت عن نطاق هذا القانون وأضحى الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل لازما عند غياب النص الخاص أو قصوره.
  3. تطبق أحكام مجلة الشغل على المؤسسات العمومية متى لم تتعارض مع النصوص الخاصة المنظمة لها، وتستمد إلزاميتها من صبغتها الآمرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي بما يجعلها المرجع عند عدم انطباق القانون الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.