Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29141/2021 بتاريخ 02/04/2021 : انتفاء الهفوة الفادحة عند انفصام الفعل عن علاقة الشغل

J P 29141/2021/20212 avril 2021

Principe juridique

  1. يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية او التعاقدية المتعلقة به وذلك بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع.
  2. لا يعد الفعل هفوة فادحة موجبة للطرد إذا لم يثبت ارتباطه بعلاقة الشغل بما يفيد قيام خلاف مهني أو صلة سببية بينه وبين العمل ولو كان موجها إلى رئيس مباشر.
  3. تكييف الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط استقراء الوقائع دون تحريف وتعليل ما انتهت إليه تعليلا واضحا ومؤسسا على ما تضمنه الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.