الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ29141/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 02/04/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9/12/2020 تحت عـ5095ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29141/2021 بتاريخ 02/04/2021 : انتفاء الهفوة الفادحة عند انفصام الفعل عن علاقة الشغل
Principe juridique
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية او التعاقدية المتعلقة به وذلك بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع.
- لا يعد الفعل هفوة فادحة موجبة للطرد إذا لم يثبت ارتباطه بعلاقة الشغل بما يفيد قيام خلاف مهني أو صلة سببية بينه وبين العمل ولو كان موجها إلى رئيس مباشر.
- تكييف الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط استقراء الوقائع دون تحريف وتعليل ما انتهت إليه تعليلا واضحا ومؤسسا على ما تضمنه الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.