Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29142/2021 بتاريخ 02/04/2021 : استبعاد صبغة الهفوة الفادحة عن فعل العنف متى ثبت انفصاله عن مجال علاقة الشغل

J P 29142/2021/20212 avril 2021

Principe juridique

  1. يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، ويشمل ذلك تكييف الوقائع ومدى انطباقها على حالات الفصل 14 رابعا.
  2. لا يعد الفعل المنسوب للأجير هفوة فادحة موجبة للطرد إذا تبين من عناصر الملف انفصاله عن مجال علاقة الشغل من حيث سبب الواقعة أو ظرفها، بما يخرجه عن نطاق تطبيق أحكام الطرد التأديبي المبني على الخطأ الفادح.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها لا يراقب تعقيبيا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وتجنب تحريف الوقائع وجاء التعليل واضحا ومؤسسا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصلين 14 رابعا و14 خامسا-فصول م ا ع الفصول 420 وما بعده-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الاحذية وما شاكلها autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.