Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29052 بتاريخ 08/10/2021 : قيام علاقة الشغل القارة يحول دون تكييف انقضاء العمل كانتهاء عقد محدد المدة

J P 29052/20218 octobre 2021

Principe juridique

  1. تتحقق سلامة إجراءات التقاضي إذا ثبت بلوغ الاستدعاء طبق القانون، ولا يقبل الدفع بهضم حق الدفاع متى تبيّن للمحكمة أن الاستدعاء تم وفق الصيغ القانونية وتمت الإجابة عن هذا الدفع.
  2. تمتد علاقة الشغل إلى وصف العامل بالقار بانقضاء مدة أربع سنوات على معنى أحكام الفصل 6-4 من م ش، ويترتب عن ذلك خضوع العلاقة لأحكام الشغل القار وعدم اعتبارها منتهية بمجرد حلول أجل عقد محدد المدة.
  3. لا يستقيم الدفع بانتهاء علاقة الشغل بانتهاء عقد محدد المدة إذا كان هذا الدفع متعارضا مع الإقرار بإبرام عقد محدد المدة لاحق يغطي المدة التالية، ومع عدم ثبوت التخلي التلقائي عن العمل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 6-4 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.