Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28880 بتاريخ 28/05/2021 : بطلان الحكم عند عدم عرض القضايا المتعلقة بالدولة على النيابة العمومية

J P 28880/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. إعلام ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة بالقضايا المتعلقة بالدولة إجراء آمر يندرج ضمن الإجراءات الأساسية ولا تملك المحكمة إعفاء نفسها منه.
  2. يترتب عن عدم مراعاة الإجراءات الأساسية بطلان الحكم باعتباره خرقا للقانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.
  3. تتحقق الصفة في القيام متى تم إدخال الجهة المطلوب قيامها في الخصومة على الوجه الذي يفرضه القانون فلا يقبل الدفع بانعدامها عند ثبوت هذا الإدخال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.