Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28843/2021 بتاريخ 23/04/2021 : إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام تلغي أثر الإدماج السابق للأمر المنظم

J P 28843/2021/202123 avril 2021

Principe juridique

  1. إعادة إدماج العون العمومي المنتفع بالعفو العام قبل صدور الأمر المنظم لإجراءات العودة إلى العمل لا تنشئ حقوقا مكتسبة في الصنف والدرجة متى أوجب النص اللاحق إعادة تكوين المسار المهني طبقا لمقتضياته.
  2. عند وجود أمر يضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام يتعين على المحكمة تطبيقه باعتباره الإطار القانوني المنظم لإعادة تكوين المسار المهني دون الاكتفاء بأحكام النظام الأساسي للمؤسسة إذا كان لا ينظم تلك الوضعية.
  3. المقرر الإداري الصادر لتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة المختصة بإعادة تكوين المسار المهني في نطاق الأمر المنظم يعد مستندا إلى سند قانوني واجب الاعتداد به عند تقدير مشروعية تعديل الصنف أو الخطة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-المرسوم عـ1ـدد المؤرخ في 19/2/2011 المتعلق بالعفو العام-فصله الثاني-الامر عـ3256ـدد بتاريخ 13/12/2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة الى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام-الفصل الثاني منه-الفصل 5 من نفس الامر-فصليه 7 و8-الفصل 107 من القانون الأساسي للمؤسسة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.