Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28779 بتاريخ 28/05/2021 : رفع الدعوى الشغلية داخل أجل السنة يبقى مقبولا إذا سبق قطع التقادم بدعوى سابقة
Principe juridique
- الأجل المحدد لرفع الدعاوي الشغلية خلال عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية يعد أجلا للتقادم لا أجلا للسقوط، فيقبل القطع والتعليق ولا يتعلق بالنظام العام على وجه يوجب إثارته تلقائيا باعتباره مسقطا إجرائيا.
- رفع دعوى سابقة في نفس الموضوع يعد عملا قاطعا لآجال التقادم، ويترتب عنه احتساب أجل التقادم من جديد ابتداء من تاريخ الحكم الصادر فيها.
- متى ثبت قطع التقادم بدعوى سابقة، فإن رفع الدعوى اللاحقة داخل الأجل المحتسب من جديد يكون واقعا في بحر الآجال القانونية، ويكون القضاء بعدم قبولها لرفعها خارج الأجل خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.