Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28596/2021 بتاريخ 30/04/2021 : قيام الخطأ الفادح المبرر للطرد بثبوت التقصير المتعمد المضر بمصلحة المؤجر
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية من سلطة قاضي الموضوع على أساس عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
- سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وترجيح الأدلة مشروطة باستقراء ملف القضية دون تحريف وباستخلاص النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا على ما تضمنته أوراق الملف.
- تكرار الإخلالات المهنية المرتبطة بتنفيذ الأوامر المتعلقة بالعمل بما يثبت التعمد وما ينشأ عنه من ضرر بمصالح المؤجر ينهض دليلا على الخطأ الفادح المبرر للطرد.
- القول بتجاوز المؤجر عن الخطأ بالعفو عنه لا يقوم إلا على سند مادي صحيح مستفاد من الملف وإلا عُدّ تعليلا واهيا يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.