Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28276 بتاريخ 23/04/2021 : دفع سقوط حق القيام بالتقادم المسقط دفع جوهري لا يتقيد بوجوب إثارته قبل الخوض في الأصل

J P 28276/202123 avril 2021

Principe juridique

  1. الدفع بسقوط حق القيام على معنى أحكام الفصل 402 من م ا ع يعد من الدفوع الجوهرية المتعلقة بمصلحة الخصوم ويجوز إثارته في أي طور من أطوار التقاضي طالما كان مطروحا أمام قضاة الموضوع.
  2. لا يجوز سحب أحكام الفصل 18 من م م م ت المتعلقة بالدفع بعدم الإختصاص الترابي على الدفع المأخوذ من سقوط حق القيام بالتقادم المسقط لأنهما يختلفان من حيث الطبيعة القانونية وآثار الإجراء.
  3. اعتبار الدفع بسقوط حق القيام دفعا شكليا يوجب إثارته قبل الخوض في أصل النزاع يشكل خرقا لأحكام القانون ويستوجب نقض الحكم الذي بنى قضاءه على هذا التكييف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 جديد من م م م ت-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 532 من م ا ع-الفصل 534 من م ا ع-الفصل 402 من م ا ع-الفصول 8 و9 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 18 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.