Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28276 بتاريخ 23/04/2021 : دفع سقوط حق القيام بالتقادم المسقط دفع جوهري لا يتقيد بوجوب إثارته قبل الخوض في الأصل
Principe juridique
- الدفع بسقوط حق القيام على معنى أحكام الفصل 402 من م ا ع يعد من الدفوع الجوهرية المتعلقة بمصلحة الخصوم ويجوز إثارته في أي طور من أطوار التقاضي طالما كان مطروحا أمام قضاة الموضوع.
- لا يجوز سحب أحكام الفصل 18 من م م م ت المتعلقة بالدفع بعدم الإختصاص الترابي على الدفع المأخوذ من سقوط حق القيام بالتقادم المسقط لأنهما يختلفان من حيث الطبيعة القانونية وآثار الإجراء.
- اعتبار الدفع بسقوط حق القيام دفعا شكليا يوجب إثارته قبل الخوض في أصل النزاع يشكل خرقا لأحكام القانون ويستوجب نقض الحكم الذي بنى قضاءه على هذا التكييف.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من م م م ت-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 532 من م ا ع-الفصل 534 من م ا ع-الفصل 402 من م ا ع-الفصول 8 و9 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 18 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.