Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28151/2021 بتاريخ 26/03/2021 : صورية الاستقالة لا تقطع استرسال العلاقة الشغلية عند ثبوت تواصل العمل

J P 28151/2021/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. تكييف العلاقة الشغلية من حيث كونها محددة المدة أو غير محددة المدة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب الحجج المتوفرة لديها ولا يتقيد بتصريحات الأطراف متى ثبت للمحكمة ما يخالفها، اعتبارا لارتباط قواعد الشغل بالنظام العام الاجتماعي.
  2. استرسال العلاقة الشغلية لمدة تفوق الأربع سنوات، حتى مع وجود عقود عمل محددة المدة، يُكْسِبُ الأجير صفة العامل القار متى استخلصت المحكمة تواصل العلاقة من عناصر الملف الواقعية والكتابية.
  3. الاستقالة لا تُعدّ قاطعة للعلاقة الشغلية ولا تُسقط الحقوق المكتسبة إذا لم يترتب عنها انقطاع فعلي عن العمل، وتُعدّ صورية متى ثبت استمرار مباشرة العمل والتصريح بالأجور بعد تاريخها.
  4. قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بتوفر الشروط القانونية لوحدة الخصوم والموضوع والسبب وصدور حكم قضائي قطعي، ولا ينهض بها حكم يرفض الطلب لعدم إمكان الحسم دون بت في أصل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 421 م ا ع-الفصلين 420 و421 من المجلة المدنية-الفصل 242 م ا ع-الفصلين 6-2 و14 م ش-الفصل 6-4 من م ش-الفصول 23 و147 و148 م ش-الفصل 428 وما بعده من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 213 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 12 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.