Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27914/2021 بتاريخ 26/03/2021 : قصور التعليل يثبت متى استند الحكم إلى تصريحات غير واردة بالملف دون مناقشة الحجج الحاسمة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بأن يستند استخلاصها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وأن تبين في تعليلها وجه اعتمادها للأدلة دون غيرها حتى يتهيأ لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق.
- يعد الحكم محرفا للوقائع وقاصرا في التسبيب إذا بنى نتيجته على تصريحات نسبها للخصم دون أن يكون لها سند بالملف، أو إذا أغفل مناقشة مؤيدات جوهرية من شأنها التأثير في وجه القضاء.
- تستوجب المنح والمزايا المعمول بها بالتراتيب الداخلية للمؤسسة الاعتماد متى ثبت إقرار المؤجر بوجودها وتطبيقها بصفة عامة، ولا يتوقف استحقاقها على وجوبية التنصيص عليها بالاتفاقية المشتركة إذا كانت أصلح للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الامر المنظم للبنك المؤرخ في 9/6/2009 تحت عدد 1791 في فصله الخامس-الفصل الخامس من الأمر عدد 1741 لسنة 2009 المؤرخ في 3/6/2009-الفصل 31 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.