Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28128 بتاريخ 08/10/2021 : بطلان الحكم لعدم تمحيص دفوع جوهرية

J P 28128/20218 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يقتضي من المحكمة تمحيص أدلة الدعوى والدفوع الجوهرية ومناقشتها والرد عليها تعليلا مستساغا بما يسمح باستخلاص النتائج القانونية على وجه سليم.
  2. يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا اكتفى بنفي ثبوت الخطأ دون موازنة للأدلة المدلى بها ودون مناقشة المستندات ذات الأهمية الحاسمة في تقدير مشروعية إنهاء علاقة الشغل لخطأ فادح.
  3. إغفال المحكمة التعرض لدفوع الطاعن الجوهرية ومؤيداتها يترتب عنه هضم حق الدفاع وخرق القانون بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصول 123 و144 و148 من م م م ت-الفصول 14 و14 ثالثا و14 رابعا صورة 9 و22 و23 و23 مكرر و31 من م.ش-الفصل 14 من م ش-الصورة 9 من الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 35 من الإتفاقية القطعية المشتركة لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية وعصير الغلال-الفصلين 14 رابعا و14 خامسا من م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.