الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمــــــة التعقيــــب عدد القضية : 29634 تاريخه : 05/11/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31/12/2020 والمضمن تحت عدد 44006 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق المعقب : محل تجارة الملابس الجاهزة لصاحبه ***** ***** كائن بعدد ***** ***** ***** والمعقب ضده :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29634 بتاريخ 05/11/2021 : امتناع المؤجر عن دفع أجور العامل ينهض قرينة على الطرد التعسفي
Principe juridique
- امتناع المؤجر عن دفع أجور العامل يعدّ واقعة يمكن للمحكمة أن تستخلص منها ثبوت الطرد التعسفي متى كان ذلك مستندا إلى إقرار أو إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتكييفها لا تعفيها من واجب استقرائها وترجيح الأدلة وإجراء الأبحاث اللازمة وتعليل ما انتهت إليه تعليلا واضحا مؤسسا على ما تضمنه ملف القضية.
- لا يعدّ من هضم حقوق الدفاع أن تطرح المحكمة الدفوع التي لا تؤثر في النتيجة القانونية التي استخلصتها من الوقائع الثابتة، متى جاء تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.