Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27867 بتاريخ 11/06/2021 : حصانة التقاضي الدبلوماسية دفع يتعلق بالنظام العام يثيره القاضي تلقائيا

J P 27867/202111 juin 2021

Principe juridique

  1. حصانة التقاضي المستمدة من القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية تُعدّ قيدا على سلطة القضاء الوطني في نظر النزاع متى كان أحد أطرافه متمتعا بها بما يجعل المسألة متصلة بالنظام العام وبالاختصاص الحكمي.
  2. يجوز للقاضي إثارة الدفع بحصانة التقاضي من تلقاء نفسه ويجوز التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى بما في ذلك لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دام مرتبطا بالنظام العام.
  3. لا يفترض التنازل عن حصانة التقاضي ولا يستنتج ضمنيا وإنما يشترط أن يكون التنازل صريحا حتى ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.