Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29339/2021 بتاريخ 16/04/2021 : استبعاد الطعن فيما حاز قوة ما اتصل به القضاء لاقتصار النقض السابق على جانب دون غيره

J P 29339/2021/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. حجية النقض تظل محصورة في المسألة التي تسلط عليها، وما عداها من أجزاء الحكم غير المشمولة بالنقض يحرز على قوة ما اتصل به القضاء ولا يقبل إعادة الخوض فيه بطريق الطعن.
  2. محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما فصل فيه النقض وتقتصر رقابتها على المسألة المحالة، فإن أذنت بسماع البينة بشأن الخطأ المدعى به ثم تقاعس من يتمسك به عن تقديم بينته بقي الادعاء مجردا ويصح استخلاص انتفاء السبب الحقيقي والجدي للإنهاء.
  3. تقدير محكمة الموضوع لمدى ثبوت الخطأ من عدمه هو الأساس لاستخلاص الصبغة التعسفية للطرد عند انتفاء السبب الحقيقي والجدي، ولا يعيب حكمها أن لا تبني قضاءها على عدم احترام الإجراءات متى كان التعليل قائما على غياب المبرر الجدي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و14 ثالثا و14 رابعا و14 خامسا من م ش-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة للتعليم الخاص-الفصول 420 و562 من م ا ع-الفصل 176 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 333 من م ش-أحكام الفصل 92 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.