Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29202/2021 بتاريخ 07/05/2021 : قصور التعليل يثبت عند رفض دفع جوهري بمقولة عدم التحديد رغم ثبوت تحديده بملف الدعوى
Principe juridique
- تعليق الآجال المقرر بنص استثنائي يشمل آجال الطعون أمام المحاكم خلال المدة المضبوطة بالنص، ويترتب عنه احتساب أجل الطعن على أساس استبعاد فترة التعليق دون اعتبار القيام خارج الأجل متى وقع الإيداع ضمن الآجال بعد طرح مدة التعليق.
- يعد الحكم قاصرا في التسبيب ومشوّها بتحريف الوقائع إذا رفض دفعا جوهريا بعلة عدم تحديد المبلغ أو المعطى المدعى به، والحال أن وثائق الملف تتضمن تحديده وتفصيله على نحو يمكّن المحكمة من مناقشته وترتيب آثاره القانونية.
- يتعين أن تبنى أعمال الاختبار على سند قانوني أو ترتيبي منطبق مع بيان النص أو الفصل المعتمد ومضمونه، لأن مجرد الإحالة العامة إلى "النظام الأساسي" دون تحديد المقتضيات المطبقة يجعل العمل الفني مفتقرا لغاية الإيضاح ويوجب طرحه عند التمسك بذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 7/4/2012-فصله الأول-فصله الثاني-الفصل 123 م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصلين 102 و110 م م م ت-الفصل 420 مدني-الفصل 547 من م إ ع-428 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.