Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31167 بتاريخ 23/02/2022 : الكفالة الشخصية المتضامنة تقتضي سقوط حق الكفيل في إلزام الدائن بتتبع المدين الأصلي أولا
قرار تعقيبي عدد 31167 بتاريخ 23/02/2022 : الكفالة الشخصية بالتضامن تسقط معها منفعة التجريد
Principe juridique
- زوال صفة الكفيل كشريك أو كوكيل لا يؤدي إلى انقضاء الكفالة إذا كانت مسندة بصفة شخصية ولم تُجعل تلك الصفة شرطا من شروط صحتها أو نفاذها بمقتضى عقد الكفالة.
- تبعية عقد الكفالة لا تستلزم وجود الدين الأصلي عند إبرامها متى كانت الكفالة منصبة على ديون حالية ومستقبلية، إذ تجوز كفالة الدين المستقبلي وتنعقد الالتزامات الناشئة عنها في حدود ما التزم به الكفيل تعاقديا.
- أحكام الفصلين 1496 و1498 م ا ع المتعلقة بامتناع مطالبة الكفيل قبل ظهور مماطلة المدين وبحقه في تكليف الدائن بتتبع كسب المدين أولا تنطبق على الكفالة العادية ولا محل لها في الكفالة التضامنية التي تخضع لقواعد التضامن وتجيز للدائن مطالبة الكفيل مباشرة بكامل الدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1513 م ا ع-الفصل 1495 م ا ع-الفصل 1496 م ا ع-الفصل 1498من ذات المجلة-الفصل 1499 من ذات المجلة-الفصل 1483 م ا ع-الفصل 174 وما بعده من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.