Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31149 بتاريخ 11/10/2021 : اعتبار الطرد لأسباب اقتصادية تعسفيا عند عدم احترام إجراءات اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد
قرار تعقيبي عدد 31149 بتاريخ 11/10/2021 : الطرد لأسباب اقتصادية لا يكتسي صبغة تعسفية إلا عند احترام إجراءات اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد
Principe juridique
- عند إنهاء العلاقة الشغلية بدعوى الصعوبات الاقتصادية، يتوقف انتفاء الصبغة التعسفية للطرد على احترام موجبات الطرد لأسباب اقتصادية وفي مقدمتها المرور بالإجراءات المتعلقة باللجنة الجهوية لمراقبة الطرد.
- إذا قدّم المؤجر أثناء نظر النزاع أسسًا متباينة لتبرير إنهاء العلاقة الشغلية، جاز للمحكمة اعتماد الأساس الذي ثبت لديها بإقرار حكمي واضح باعتباره معيارًا حاسمًا في تكييف سبب الطرد وتقدير مشروعيته.
- التمسك بأن الطرد كان بسبب غياب غير مبرر لا يكون مجديًا لإضفاء المشروعية على الطرد إلا إذا أثبت المؤجر قيامه بإجراءات التنبيه المستوجبة قانونًا قبل إنهاء العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.