Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31101 بتاريخ 09/03/2022 : سقوط التمسك بخرق موجبات التبليغ عند تحقق الغاية بحضور المدعى عليه وخوضه في الأصل
قرار تعقيبي عدد 31101 بتاريخ 09/03/2022 : سقوط التمسك ببطلان التبليغ بحضور المدعى عليه وخوضه في أصل النزاع
Principe juridique
- تعيين المتعاقدين لمقر مختار يوجب توجيه الاستدعاء القضائي إلى ذلك المقر دون المقر الأصلي متى تعلق الإجراء بما اتفقا على إنجازه في إطار العلاقة التعاقدية.
- حضور المطلوب وممارسته لحقوق الدفاع والخوض في أصل النزاع يترتب عنه سقوط حقه في التمسك باختلال إجراءات التبليغ متى تحققت الغاية من الإجراء.
- القرار القاضي بفسخ عقد يجب أن يتضمن تمحيص الدفوع الجوهرية المؤثرة في تحديد الالتزامات التعاقدية المتبادلة وإلا عدّ قاصرا في التعليل بما يوجب النقض.
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل إلا إذا أثير قبل الخوض في الأصل وحضور الخصم ومناقشته للموضوع يعد قبولا ضمنيا للاختصاص يسقط معه هذا الدفع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصلين 7 و8 م م م ت-الفصل 18 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.