Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31101 بتاريخ 09/03/2022 : سقوط التمسك بخرق موجبات التبليغ عند تحقق الغاية بحضور المدعى عليه وخوضه في الأصل

قرار تعقيبي عدد 31101 بتاريخ 09/03/2022 : سقوط التمسك ببطلان التبليغ بحضور المدعى عليه وخوضه في أصل النزاع

J P 31101/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. تعيين المتعاقدين لمقر مختار يوجب توجيه الاستدعاء القضائي إلى ذلك المقر دون المقر الأصلي متى تعلق الإجراء بما اتفقا على إنجازه في إطار العلاقة التعاقدية.
  2. حضور المطلوب وممارسته لحقوق الدفاع والخوض في أصل النزاع يترتب عنه سقوط حقه في التمسك باختلال إجراءات التبليغ متى تحققت الغاية من الإجراء.
  3. القرار القاضي بفسخ عقد يجب أن يتضمن تمحيص الدفوع الجوهرية المؤثرة في تحديد الالتزامات التعاقدية المتبادلة وإلا عدّ قاصرا في التعليل بما يوجب النقض.
  4. الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل إلا إذا أثير قبل الخوض في الأصل وحضور الخصم ومناقشته للموضوع يعد قبولا ضمنيا للاختصاص يسقط معه هذا الدفع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصلين 7 و8 م م م ت-الفصل 18 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.