Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69580 بتاريخ 15/06/2020 : انتفاء الخطإ الفادح المانع من التعويض لعدم استغراقه سبب الحادث
قرار تعقيبي عدد 69580 بتاريخ 15/06/2020 : استبعاد حرمان المترجل من التعويض لغياب استغراق خطئه الفادح لسبب الحادث
Principe juridique
- يتمتع المتضرر المترجل بقرينة المسؤولية الموضوعية المحمولة على السائق ولا يُعارَض بخطإ من جانبه إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه لخطإ فادح لا يمكن تبريره وفق الاستثناء القانوني.
- تكييف الخطإ الفادح يقتضي التثبت من مدى استغراقه للسبب المؤدي إلى الحادث بحيث لا ينطبق الاستثناء إذا ثبتت مساهمة الطرف المشارك في الحادث في حصوله ولو بصفة جزئية.
- تضارب الأحكام لا يصلح سببا للطعن في التعقيب إلا إذا كان الحكمان النهائيان صادريْن بين نفس الخصوم مع اتحاد الموضوع والسبب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 121 و146 من م تأ-الفصل 122 من م تأ-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.