Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31083.2015 بتاريخ 09/09/2016 : لا تقبل محكمة التعقيب دفعا بعدم توفر شروط الحوز إذا لم يسبق إثارته أمام محاكم الأصل
قرار تعقيبي عدد 31083.2015 بتاريخ 09/09/2016 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة غير المثارة لدى محاكم الأصل ما لم تكن من النظام العام
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع إثارتها لدى محاكم الأصل، باعتبار أن طور التعقيب ليس طورا للتقاضي من جديد، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان متعلقا بالنظام العام.
- اعتماد المحكمة لنتائج الاختبار الفني يدخل في نطاق سلطتها التقديرية والاجتهاد المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يعد عدم الاستجابة لطلب إعادة الاختبار هضما لحقوق الدفاع متى قدرت محكمة الموضوع كفاية الأعمال الفنية المعتمدة وعللت رفضها بما يفيد سلامة الأسس التي بنيت عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307من م.ح.ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 51و54 من م م مت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 307 م.ح .ع-الفصل54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.