Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31028 بتاريخ 02/02/2022 : الكفالة بالتضامن ترفع عن الدائن عبء تتبع المدين الأصلي قبل الرجوع على الكفيل

J P 31028/20222 février 2022

Principe juridique

  1. إذا كانت الكفالة مؤسسة على التضامن فإن العلاقة تخضع لقواعد تضامن المدينين ويجوز للدائن مطالبة أي ملتزم بكامل الدين بصفة أصلية دون اشتراط التثبت من مماطلة المدين الأصلي أو سبق تتبع مكاسبه.
  2. أحكام الفصلين 1496 و1498 م ا ع المتعلقة باشتراط ظهور المماطلة وتمكين الكفيل من تكليف الدائن بتتبع كسب المدين أولا تنصرف إلى الكفالة العادية ولا تنطبق على الكفالة بالتضامن التي يترتب عنها الخيار بالدعوى على أحد المدينين دون إحالة على تتبع المكاسب.
  3. الطعن بالتعقيب يقتصر على الرقابة على الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تقبل أمامه الدفوع الجديدة التي لا تمس بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.