Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30986 بتاريخ 24/01/2022 : تقدير التقليد في العلامة يكون باعتبار التشابه العام دون الالتفات إلى اختلافات جزئية
Principe juridique
- تقدير حصول تقليد العلامة لا ينصب على تعداد أوجه الاختلاف الجزئية بين الشارتين، وإنما يقوم على فحص أوجه الشبه التي تولّد التشابه العام للعلامة في مجموعها بما يبرر قيام التقليد متى ثبتت عناصره.
- حماية مالك العلامة تجاه الاستعمال المقلّد تقوم بثبوت عناصر التقليد في حد ذاتها، ولا يتوقف قيام الحق في المنع على ثبوت القصد أو التعمد، إذ لا يؤثر حسن نية المستعمل في مبدإ قيام المسؤولية عن التعدي متى كان الاستعمال من شأنه الإضرار بحقوق صاحب التسجيل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على التقدير الموضوعي لوقائع التقليد متى استند قضاة الأصل إلى مستندات صحيحة وعلّلوا قضاءهم تعليلا سليما وطبّقوا القانون دون تحريف للوقائع، ويكون الجدل حول ثبوت التقليد من قبيل المناقشة الواقعية التي تخرج عن نطاق التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 91 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 44 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات-ما نص الفصل 24 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات-الفصول 82 ،90 ، 92 و 107 من م ا ع-الفصل 25 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.