Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30986 بتاريخ 24/01/2022 : تقدير التقليد في العلامة يكون باعتبار التشابه العام دون الالتفات إلى اختلافات جزئية

J P 30986/202224 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير حصول تقليد العلامة لا ينصب على تعداد أوجه الاختلاف الجزئية بين الشارتين، وإنما يقوم على فحص أوجه الشبه التي تولّد التشابه العام للعلامة في مجموعها بما يبرر قيام التقليد متى ثبتت عناصره.
  2. حماية مالك العلامة تجاه الاستعمال المقلّد تقوم بثبوت عناصر التقليد في حد ذاتها، ولا يتوقف قيام الحق في المنع على ثبوت القصد أو التعمد، إذ لا يؤثر حسن نية المستعمل في مبدإ قيام المسؤولية عن التعدي متى كان الاستعمال من شأنه الإضرار بحقوق صاحب التسجيل.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على التقدير الموضوعي لوقائع التقليد متى استند قضاة الأصل إلى مستندات صحيحة وعلّلوا قضاءهم تعليلا سليما وطبّقوا القانون دون تحريف للوقائع، ويكون الجدل حول ثبوت التقليد من قبيل المناقشة الواقعية التي تخرج عن نطاق التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.